نظير أصالة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحج.
وقد فرّق بينهما المحقق القمي رحمهالله حيث اعترف بأنه لا مانع من أجراء البراءة في الدين وإن استلزم وجوب الحج ، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرّية ، جمعا بينها وبين أصالة طهارة الماء ، ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا.
ثم إنّ مورد الشك في البلوغ كرّا : الماء المسبوق بعدم الكرّية.
______________________________________________________
(نظير أصالة البراءة من الدّين المستلزم لوجوب الحج) فيما تقدّم ذكره.
هذا (وقد فرّق بينهما) أي : بين الحكم بالنجاسة والحكم بالحج (المحقق القمي رحمهالله حيث اعترف بأنه لا مانع من أجراء البراءة في الدين وان استلزم وجوب الحج ، ولم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرّية).
وإنّما لم يحكم بنجاسة الماء (جمعا بينها) أي : بين أصالة عدم الكرّية (وبين أصالة طهارة الماء) فأصل عدم الكرّية يقول : انه ليس بكرّ ، فحكم فيه بعدم الكرّية وقال بعدم جواز إدخال اليد النجسة فيه ، لأنه أثر عدم الكرّية ، وأصل طهارة الماء يقول : إنه طاهر ، فحكم فيه بالطهارة وقال بجواز الاستفادة منه ، لأنه أثر الطهارة ، وبهذا جمع بين الأصلين ، غير انه استلزم الفرق بين المسألتين.
هذا (ولم يعرف وجه فرق بينهما أصلا (١)) لأنه كما يستلزم أصل عدم الدين في المستطيع وجوب الحج عليه ، كذلك يستلزم أصل عدم الكرّية في الماء نجاسته إذا لاقى نجسا.
(ثم انّ مورد الشك في البلوغ كرّا : الماء المسبوق بعدم الكرّية) وقد سبق الكلام فيه باسهاب ، وقلنا : انه محكوم بالنجاسة إذا لاقاه النجس.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ص ٢٧٢.