وأمّا المسبوق بالكرّية ، فالشك في نقصانه من الكرّية ، والأصل هنا بقاؤها ، ولو لم يكن مسبوقا بحال ، ففي الرجوع إلى طهارة الماء للشك في كون ملاقاته مؤثرة في الانفعال ، فالشك في رافعيتها للطهارة ؛ أو إلى النجاسة ، لأن الملاقاة مقتضية للنجاسة ، والكرّية مانعة عنها بمقتضى
______________________________________________________
(وأمّا) الماء (المسبوق بالكرّية ، فالشك) المتصور فيه إنّما هو (في نقصانه من الكرّية) بأن كان الماء كرا ثم أخذ منه مقدارا سبّب الشك في انه هل بقي على الكرّية أم لا؟ (والأصل هنا بقاؤها) أي : بقاء الكرية ، وإذا حكمنا ببقاء الكرية يكون مطهرا ، لأنهما من باب السبب والمسبب ، إذ المطهرية مسببة عن الكرّية.
(ولو لم يكن) الماء المشكوك كريته (مسبوقا بحال) كما إذا اغترف من ماء البحر مقدارا يحتمل ان يكون كرا ويحتمل ان لا يكون كرا ، فلاقى النجس أو كان مسبوقا بحال وجهلناه نحن ، كما إذا تواردت الكرّية وعدمها عليه ولم نعلم السابق واللاحق منهما (ففي الرجوع إلى طهارة الماء) بعد ملاقاته للنجس وذلك (للشك في كون ملاقاته) للنجس (مؤثرة في الانفعال) لأنا نحتمل كريته ، ولذا إذا لاقى النجس نستصحب طهارته.
وعليه : (فالشك) يكون حينئذ (في رافعيتها للطهارة) أي : رافعية الملاقاة لطهارة هذا الماء ، فنستصحب طهارته.
(أو) الرجوع (إلى النجاسة) والحكم بنجاسة هذا الماء عند ملاقاته للنجس وذلك (لأن الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرّية مانعة عنها بمقتضى