وقد يجهل التاريخان بالكلّية ، وقضية الأصل في ذلك التقارن ، ومرجعه إلى نفي وقوع كل منهما في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه ، وهو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة ، فلا يتنجس به» انتهى.
وفيه :
______________________________________________________
(وقد يجهل التاريخان بالكليّة) بأن لم يعلم هل الملاقاة كانت متقدمة أو الكرّية؟ (وقضية الأصل في ذلك) أي : مقتضى الأصل في هذه الصورة وهي صورة جهل التاريخين (التقارن).
وإنّما يكون مقتضى الأصل هنا : التقارن ، لأن الأصل عدم تقدّم الملاقاة والأصل عدم تقدّم الكرّية فيثبت تقارنهما ، فيكون التقارن عين مؤدى الأصلين ، فلا يمكن اجراء أصالة عدم التقارن.
(و) عليه : فيكون (مرجعه) أي : مرجع التقارن كما قلنا : (إلى نفي وقوع كل منهما) أي : من الملاقاة والكرّية (في زمان يحتمل عدم وقوعه فيه) أي : في ذلك الزمان (و) التقارن (هو مقتضى ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة ، فلا يتنجس) الكرّ (به» (١)) أي : بالورود المذكور (انتهى) كلام الفصول.
(وفيه) أولا : ان التقارن أمر وجودي عند العرف وليس أمرا عدميا ، فاذا كان وجوديا لا يمكن اثباته بالأصل ، حتى بناء على مذهب الفصول القائل بعدم حجية الأصل المثبت ، فالأصل إذن لا يثبت إلّا اللوازم الشرعية ، والتقارن ليس من اللوازم الشرعية.
وثانيا : سلمنا ثبوت التقارن بالأصل لكنه لا ينفع لاثبات طهارة الماء ، لأنه يمكن أن يقال : بأن التقارن موجب لانفعال الماء ، لأن علة الحكم بعدم الانفعال
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ٣٥٤.