الحكم بالطهارة.
بل ادّعى المرتضى قدسسره عليه الاجماع حيث استدل بالاجماع على طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّية على كفاية تتميم النجس كرّا في زوال نجاسته.
______________________________________________________
(الحكم بالطهارة) فانه لا يتنجس الملاقي بسبب النجاسة إذا تقارنت الملاقاة والكرّية (بل ادّعى المرتضى قدسسره عليه الاجماع) ولا يخفى ان هناك مسألتين :
الاولى : ان الماء النجس ، المتمم بالطاهر حتى صار كرّا ، هل هو طاهر أو نجس؟ يرى السيد طهارته ، ويمكن تقريبه : بأن الماء الطاهر يستصحب طهارته ، والماء النجس يستصحب نجاسته ، وحيث لا يمكن ان يكون للماء الواحد حكمان : نصفه طاهر ، ونصفه نجس ، لأنه خلاف ما فهمه المتشرعة من الشرع ، فيتساقط الاستصحابان ويكون المرجع أصل الطهارة.
الثانية : ما إذا تواردت الكرّية والنجاسة في لحظة واحدة بأن تقارن الأمران ، فالمقتضي للطهارة الكرّية ، والمقتضي للنجاسة الملاقاة ، فيتساقط المقتضيان ويكون المرجع أصل الطهارة.
وعليه : فالملاك في المتمّم كرّا موجود في تقارن الملاقاة والكرّية (حيث استدل) السيد (بالاجماع على طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدّم وقوعها على الكرّية) كما لم يعلم تأخر وقوعها عن الكرّية ، فانه حيث كانت هذه المسألة إجماعية استدل السيد بها (على كفاية تتميم النجس كرّا) بطاهر (في زوال نجاسته).
وإنّما استدل بالاجماع هناك على طهارته هنا لأن ملاك الاجماع في المسألة الاولى موجود بنفسه في المسألة الثانية أيضا.