وردّه الفاضلان وغيرهما : بأنّ الحكم بالطهارة هنا لأجل الشك في ثبوت النجس ، لأن الشك مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة ، لوقوعها قبل الكرّية ، أو غير مؤثرة.
لكنّه يشكل ، بناء على أنّ الملاقاة سبب للانفعال والكرّية مانعة ، فاذا علم بوقوع السبب في زمان ولم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب ،
______________________________________________________
(وردّه الفاضلان) : المحقق والعلامة (وغيرهما : بأنّ الحكم بالطهارة هنا) في مسألة تقارن الكرّية والنجاسة إنّما هو (لأجل الشك في ثبوت النجس ، لأن الشك) في انه هل تنجس بسبب تقارن النجاسة والكرّية أم لا ، يكون (مرجعه إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة ، لوقوعها قبل الكرّية ، أو غير مؤثرة) لوقوعها مقارنا للكرية أو بعدها ، وهذه العلة لا تنسحب إلى الماء النجس المتمم بطاهر حتى صار كرّا.
وعليه : فان مقتضى القاعدة فيما نحن فيه هو : الطهارة ، وفي مثال التتميم هو : النجاسة.
وإنّما يكون المقتضى فيهما ذلك لأن الملاقاة إنّما تقتضي النجاسة إذا حصلت قبل الكرّية ، وحصول النجاسة قبل الكرية مشكوك ، فرفعها للطهارة مشكوك فيحكم ببقاء الطهارة على التقريب الذي ذكرناه ، وامّا المتمم كرا فلا ينسحب فيه هذه العلة ، لأن الشك إنّما هو في زوال النجاسة بالتتميم فيحكم ببقائها.
(لكنّه) أي : حكم المشهور بالطهارة عند تقارن النجاسة والكرّية (يشكل ، بناء على انّ الملاقاة سبب للانفعال والكرّية مانعة ، فاذا علم بوقوع السبب في زمان ولم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبّب) الذي هو النجاسة