إلّا أنّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محل تأمل ، فتأمل.
الثاني : أن لا يتضرر بأعمالها مسلم ،
______________________________________________________
وقد تقدّم : ان الشك في المانع يكون في حكم العلم بعدم المانع.
هذا (إلّا انّ الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل محل تأمل) فان تأثير المقتضي موقوف على إحراز عدم المانع ولو بالأصل ، وعدم المانع فيما نحن فيه غير محرز ، لأن أصالة عدم المانع لا يثبت عدم تقدّم الكرّية إلّا على القول بالأصل المثبت.
(فتأمل) ولعل وجهه : ان عدم العلم بالمانع في حكم العلم بعدم المانع وذلك لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال المانع مع إحراز المقتضي ، فلا حاجة حينئذ إلى احراز عدم المانع ولو بالأصل.
ثم لا يخفى : انهم قد اختلفوا في ان الماء النجس ، المتمم بطاهر حتى أصبح كرا ، أو الماء الطاهر ، المتمم بنجس حتى أصبح كرا هل هو طاهر بعد التتميم أم لا؟.
وجه الطهارة ما ذكرناه ، ووجه النجاسة : انّ الماء النجس لا بد ان يتصل بالكر ، أو بالمطر ، وما أشبه حتى يطهر ، وهذا لم يتصل بشيء من ذلك ولذا ذهب غير واحد من الفقهاء إلى القول بنجاسته كما حكي عن الشرائع ، والمعتبر ، والتحرير ، والمنتهى ، والمختلف ، والقواعد ، والذكرى ، وكشف اللثام ، والجواهر ، وغيرها ، وتفصيل الكلام في مسألتي : التقارن والتتميم كرا في الفقه.
(الثاني) من شروط البراءة التي ذكرها الفاضل التوني : (أن لا يتضرر بأعمالها) أي : بأعمال البراءة (مسلم) وينبغي ان يضاف إليه : ومن هو محترم