كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهرب دابته ، فانّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف وعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ،
______________________________________________________
المال والعرض والدم ، كالذمي والمعاهد ونحوهما ، لأن الجميع في هذه الجهة بحكم واحد.
(كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار) الطائر (أو حبس شاة فمات ولدها) أو وضع قربة السمن في الشمس فذاب السمن وأريق (أو أمسك رجلا فهرب دابته) إلى غير ذلك ، لا كلام في انه لو كان متعمدا لاستحق العقاب والتعزير عليه ، وإنّما الكلام في انه إضافة إلى ذلك هل هو ضامن لأنه أضر بالغير ، أم له ان يجري البراءة لأنه لم يباشر الضرر؟.
هذا ، ولا يخفى : ان اجراء البراءة هنا يضر بالغير كما قال : (فانّ إعمال البراءة فيها يوجب تضرّر المالك) وقد عرفت : ان من شرط البراءة ان لا يتضرر بإعمالها غيره من محترم المال والعرض والدم.
وعليه : (فيحتمل اندراجه) أي : اندراج كل واحد من هذه الأمثلة لأنها من الضرر بالتسبيب ، لا بالمباشرة حتى يقطع باندراجها ، بل يحتمل اندراجها (في قاعدة الاتلاف) وهي «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (وعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» (١)).
إذن : فعلى هذا الضار ان ينفي الضرر بالضمان للقيمة ونحوها.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ وص ٢٩٢ ح ٢ وص ٢٩٤ ح ٨ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٦٤ ب ٢٢ ح ٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٠٩ ح ١٨ وص ١٨٣ ح ١١ ، معاني الاخبار : ص ٢٨١ ، نهج الحق : ص ٤٨٩ وص ٤٩٥ وص ٥٠٦.