وبالجملة : فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضرر ، كما لا وجه لما ذكره في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة ، بناء على أنّ المثبت لأجزاء العبادة هو النص ،
______________________________________________________
اندراجها تحت قاعدتي : الاتلاف والضرر ، فتكون مما فيه نص ولا تكون مجالا للبراءة ، فأورد عليه المصنّف بقوله : ويرد عليه : انه ان كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل كان دليلا ، وإلّا فلا معنى للتوقف عن العمل بالأصل.
الثاني : انه يعلم إجمالا بتعلق حكم شرعي بالضار ، ولكن لا يعلم هل هو مجرد التعزير ، أو الضمان ، أو هما معا؟ ومع هذا العلم الاجمالي لا تجري البراءة ، فيلزم تحصيل العلم ببراءة الذمة ولو بالصلح ، فأورد عليه المصنّف بقوله : والمعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه هو : الاثم والتعزير ان كان متعمدا ، وإلّا فلا شيء عليه.
(وبالجملة : فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره) الفاضل التوني (في خصوص أدلة الضرر) إذ لا خصوصية لأدلة الضرر ، بل الميزان في جميع الموارد انه ان وجد دليل اجتهادي كان الدليل الاجتهادي محكما ، وان لم يوجد دليل اجتهادي كانت البراءة وسائر الاصول محكمة فلا خصوصية لا للأمثلة التي ذكرها ولا للبراءة.
(كما لا وجه لما ذكره) الفاضل التوني هنا من شرط ثالث لجريان البراءة حيث ذكر هنا (في تخصيص مجرى الأصل) أي : خصص جريان أصل البراءة (بما إذا لم يكن جزء عبادة ، بناء على انّ المثبت لأجزاء العبادة هو النص).
وعليه : فان الفاضل التوني جعل من شرائط البراءة ان لا يكون المشكوك جزء عبادة كالسورة ـ مثلا ـ والذي دعاه إلى اشتراط هذا الشرط هو : ان ماهية العبادة إنّما تثبت بالنص من الشارع ، فلا تكون حينئذ مجرى للبراءة.