وترك العمل بالبراءة ، ومجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الاتلاف والضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل.
والمعلوم تعلّقه بالضّار فيما نحن فيه هو : الاثم والتعزير إن كان متعمّدا ، وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه ، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح.
______________________________________________________
وترك العمل بالبراءة) فيها حينئذ.
(و) ان قلت : احتمال اندراج الواقعة في القاعدة يوجب رفع اليد عن البراءة.
قلت : (مجرّد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الاتلاف والضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل) أي : البراءة فان موارد إجمال النص ، كموارد فقدان النص يكون المحكم فيها بعد الفحص هو البراءة.
والحاصل : ان الأمثلة المذكورة ان كانت مشمولة لقاعدة الاتلاف والضرر فلا مجال لأصل البراءة ، وان لم تكن مشمولة أو شككنا في شمول القاعدة لها كان المحكم هو : البراءة ، فلم يكن ما ذكره الفاضل التوني هنا على ما ادعاه هو من شرائط اجراء البراءة.
(و) امّا ما ذكره هنا من العلم الاجمالي المردد بين امور ثلاثة : التعزير والعقاب خاصة ، أو الضمان خاصة ، أو كلاهما فهو غير تام ، لوضوح ان (المعلوم تعلّقه بالضّار فيما نحن فيه هو : الاثم والتعزير إن كان متعمدا) في فعله ذلك (وإلّا فلا يعلم وجوب شيء عليه) أي : على الضارّ ، وإذا كان الاشتغال مشكوكا (فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح).
وعليه : فقد ظهر من كل ذلك : ان محصّل كلام الفاضل التوني أمران :
الأوّل : انّ الأمثلة المذكورة هي ممّا توجب الضرر على المالك ، فيحتمل