أو الضمان أو هما معا ، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصلح».
ويرد عليه : أنّه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل ، كان دليلا ، كسائر الأدلّة الاجتهادية الحاكمة على البراءة ، وإلّا فلا معنى للتوقف في الواقعة
______________________________________________________
في الدنيا والعقاب في الآخرة (أو الضمان) فقط (أو هما معا) أي : التعزير والضمان وحينئذ (فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة) لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية (ولو بالصلح» (١)) مع المتضرر.
(ويرد عليه :) بالاضافة إلى انه قد يقطع بعدم التعزير والعقاب ، كما في صدور هذه الأفعال عن الصبي ، أو المجنون ، أو غير العامد ـ : ان هذا ليس من شروط البراءة ، فان قاعدة «نفي الضرر» ، وكذا قاعدة «الاتلاف» يتقدّمان على أقوى الأمارات ، فكيف بالاصول العملية وخاصة أصل البراءة منها كما قال :
(أنّه إن كان قاعدة نفي الضرر) وقاعدة : «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» (معتبرة في مورد الأصل) بأن تكون مشرّعة في مورد أصل البراءة ، كما هو الصحة ، فان قاعدتي الاتلاف والاضرار ظاهرتان في شمول المباشر والمسبب معا ، فلا يدعان مجالا للشك حتى يكون المقام من مورد الأصل.
وعليه : فاذا اعتبر كذلك (كان دليلا كسائر الأدلّة الاجتهادية الحاكمة على البراءة) فان كل الأدلة الاجتهادية تتقدم الاصول العملية على ما عرفت.
(وإلّا) بأن قلنا باجمال قاعدة الاتلاف ، وقاعدة نفي الضرر بالنسبة إلى غير المباشر ، وان ظهورهما في الانسان المباشر للاتلاف فقط ، دون الانسان الذي هو سبب فينتفي الدليل بالنسبة اليه ، وإذا انتفى الدليل (فلا معنى للتوقف في الواقعة
__________________
(١) ـ الوافية : مخطوط.