ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنى الأوّل.
______________________________________________________
ولا ضرار» ظاهرة في الأخبار عن نفي الضرر والضرار ، ولا ظهور لها في إنشاء الحرمة.
(و) كذا الأظهر بملاحظة (نظائرها) أي : نظائر : «لا ضرر» من الأدلة الاخرى مثل : لا حرج ، ولا عسر ، وما أشبه ذلك ، فانه غير ظاهرة في التحريم.
(و) كذا لو لاحظنا (موارد ذكرها) أي : ذكر لا ضرر (في الروايات) مثل : استدلال الامام عليهالسلام بها على ثبوت حق الشفعة ، ومن الواضح : انه ليس في باب حق الشفعة فعل يتعلق به الحرمة وان كان أحيانا يؤول إلى الحرمة.
(و) كذا لو لاحظنا (فهم العلماء) من : «لا ضرر» فانهم يستدلون بها على عدم لزوم المعاملات الضررية كالبيع الغبني ، كما يستدلون بها على فساد الايقاعات الضررية كالطلاق الضرري وكذلك يستدلون بها على انتفاء الأحكام الضررية مثل : وجوب الوضوء ، ووجوب الغسل ، ووجوب القيام في الصلاة ، ووجوب الصوم ، وما أشبه ذلك إذا كانت ضررية.
وعليه : فاذا لاحظنا كل ذلك كان الأظهر (هو المعنى الأوّل) من المعنيين وهو : بأن يراد من «لا ضرر» : النفي ، لا النهي ، فيكون المعنى : كل شيء ضرري فهو منفي في الاسلام ، ومن الواضح : ان النفي قد يكون بالتحريم ، وقد يكون بالتدارك ، وقد يكون بغير ذلك.
إذن : فحكم الشرع بأن لا تأخذ ضررك ممّن فتح القفص فطار منه طيرك ضرري فيكون منفيا ، وكذا لو وضع الزق في الشمس فانفتح وأريق منه سمنك ، أو منع الحر عن العمل فتضرر لعدم تمكنه من العمل.
هذا ، أو القول : بأن منع الحر عدم نفع لا انه ضرر ، محل نظر ، لأنه يصدق عليه