.................................................................................................
______________________________________________________
عرفا انه قد أضره بذلك ، كما يصدق الضرر عرفا على من لم يؤدّ دينه ، أو لم يسلّم الدار التي كانت مستأجرة عنده إلى صاحبها الذي يريد بيعها ، حتى انخفضت القيمة الشرائية للنقد.
ولا يخفى : انه لا فرق على هذا المعنى العرفي للاضرار بين ان يكون الضرر المنفي وجوديا أو عدميا.
وأمّا الاحتمال الثالث لمعنى «لا ضرر» فهو : ما ذكره الفاضل التوني وتبعه غيره : من ان المراد من «لا ضرر» نفي نفس الضرر لكن لا بمعنى انه معدوم حقيقة ، لأنه واضح : ان الضرر ليس بمعدوم حقيقة ، بل بمعنى انه معدوم ادعاء ، إذ كما ان صرف المال وبذل الجهد بازاء النفع ليس بضرر ، كذلك الضرر المحكوم شرعا بالتدارك ليس بضرر ادعاء ، فالمراد انه لا ضرر في الاتلاف لتداركه بالضمان ، ولا في المعاملات لتداركه بالخيار.
هذا ، ولكن قد ذكر بعض الفقهاء : ان المعاني المحتملة لهذا الحديث أربعة :
الأوّل : ان يكون الكلام نفيا اريد به النهي ، كما في قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) (١) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا سبق إلّا في نصل أو خف أو حافر» (٢) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام» (٣) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا رضاع بعد فطام» (٤) إذا اريد منه معنى حرمة الرضاع
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ١٩٧.
(٢) ـ فقه القرآن : ج ٢ ص ٣٨ وقريب منه في الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٤٨ ح ٦.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣٦١ ح ٢ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣٥٥ ب ٢١ ح ٨ ، معاني الاخبار : ص ٢٧٤ ح ١.
(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٣١٧ ب ٢١ ح ١٩ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٩٧ ب ١٢٥ ح ١٩ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٣٩ ب ٢ ح ٤٢٧٣ وص ٤٧٦ ب ٢ ح ٤٦٦٦ وج ٤ ص ٣٦١ ب ٢ ح ٥٧٦٢ ، ـ