.................................................................................................
______________________________________________________
بعد السنتين ، إلى غير ذلك.
الثاني : ما أفاده الشيخ المصنّف : من ان مدلول الجملتين هو : نفي الحكم الناشئ منه الضرر ، فكل حكم ضرري سواء كان الضرر ناشئا من متعلقه كما هو الغالب ، أم كان ناشئا من نفسه كلزوم البيع الغبني ، يكون مرتفعا في عالم التشريع.
الثالث : ما ذكره الكفاية : من كون مفاد الجملة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ، كما في قوله عليهالسلام : «لا ربا بين الوالد والولد» (١) و «لا سهو للامام مع حفظ المأموم» (٢) وأمثال ذلك ، فيكون مفاد الجملتين : نفي الأحكام الثابتة لموضوعاتها إذا كانت ضررية ، ويكون الفرق بين الوجه الثاني والوجه الثالث هو :
ان الوجه الثالث يختص بما إذا كان متعلق الحكم ـ لا نفس الحكم ـ ضرريا كالوضوء الموجب للضرر ، بينما الوجه الثاني يعم ما إذا كان نفس الحكم ـ دون متعلقه ـ ضرريا أيضا ، كلزوم البيع الغبني.
الرابع : ان يكون مدلول الجملة : نفي الضرر غير المتدارك ، ولازمه : ثبوت التدارك في موارد الضرر وذلك بأمر من الشريعة المقدسة.
ثم انّ هنا فرقا بين الاضرار بالغير والاضرار بالنفس ، فالاضرار بالغير لا يجوز حتى إذا كان قليلا ، سواء كان إضرارا بماله أم بجسمه أم بغير ذلك.
بينما الاضرار بالنفس بدنيا كان أم ماليا يجوز إذا لم يكن إسرافا وإذا لم يؤدّ إلى
__________________
ـ مكارم الاخلاق : ص ٤٣٧.
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٧ ب ٢٢ ح ٧٥ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٧١ ب ٤٣ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٧ ب ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٣٥ ب ٧ ح ٢٣٣١٩.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٩ ب ٢٣ ح.