فالأوّل : مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين ، فانّه حاكم على ما دلّ على أنّه «لا صلاة إلّا بطهور» ، فانّه يفيد بمدلوله اللفظي على أنّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيرها ، ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة.
والثاني ، مثل الأمثلة المذكورة.
______________________________________________________
(فالأوّل :) وهو الدليل الحاكم الذي يثبت الحكم لشيء مما سميناه بالموسّع للموضوع (مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين ، فانّه حاكم على ما دلّ على انّه «لا صلاة إلّا بطهور») إذ ظاهر قوله : «لا صلاة إلّا بطهور» لزوم الطهارة الواقعية ، ودليل استصحاب الطهارة عند الشك فيها ، أو قيام البينة عند توارد الحالتين والشك في تقدّم أحدهما يوسّع الطهور ، ويجعل دائرة :
«لا صلاة إلّا بطهور» أعم من الطهور الواقعي والطهور الظاهري الذي دلّ عليه الاستصحاب ، أو قامت به البينة.
وعليه : (فانّه) أي : ان ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين (يفيد بمدلوله اللفظي على انّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» وغيرها) من الامور المشترطة بالطهارة مثل : مس كتابة القرآن ، والطواف ، وما أشبه (ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة) أو بما أشبههما من الأدلة التي تثبت الطهارة للانسان.
(والثاني) : وهو الدليل الحاكم الذي ينفي بعض افراد المحكوم مما سميناه بالمضيّق للموضوع (مثل الأمثلة المذكورة) سابقا من وجوب الوضوء على واجد الماء وغير ذلك ، فان الأحكام الثانوية كدليل لا ضرر تضيّق دائرة الأحكام الأولية ، فالوضوء الضرري لا يريده الشارع ، وكذلك الغسل الضرري ، والحج الضرري ،