فالصلاة المأتي بها من غير سورة غير مأمور بها بأمر أصلا ، غاية الأمر عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة اليه ، لاستحالة تكليف الغافل ، فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة ، نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها ، فاذا التفت اليها والوقت باق وجب عليه الاتيان به بمقتضى الأمر الأوّل.
______________________________________________________
الثاني : ما إذا خوطب بعنوان آخر مثل ان يقول له : أيها المرتدي للثوب الأبيض.
الثالث : ما إذا خوطب بعبارة الغفلة بدون ذكر متعلق الغفلة ، كما إذا قال : أيها الغافل عليك كذا ، دون ان يلتفت إلى غفلته عن السورة حتى يصير ملتفتا.
لكن من دون هذه الامور الثلاثة لا طريق إلى تنجّز التكليف على الغافل ، فلا يبقى إلّا ان يكون مشتركا في التكليف مع الملتفت.
وعليه : (فالصلاة المأتي بها من غير سورة ، غير مأمور بها بأمر أصلا) لا بالأمر الأوّل لأنّ المفروض : ان متعلقه عام يشمل كل مكلّف من العالم والجاهل ، والملتفت والغافل ، ولا بأمر جديد لعدم امكان حدوث أمر آخر حال الغفلة بعنوان الغفلة مع ذكر متعلق الغفلة كما عرفت.
(غاية الأمر : عدم توجه الأمر بالصلاة مع السورة اليه) أي : إلى الغافل (لاستحالة تكليف الغافل) لانه غير قادر ، وغير القادر لا يمكن توجيه التكليف اليه.
إذن : (فالتكليف ساقط عنه) بالمرة (ما دام الغفلة) باقية (نظير من غفل عن الصلاة رأسا ، أو نام عنها) أو اغمي عليه ، أو ما أشبه ذلك ممّا يسلب فيه عقله أو التفاته (فاذا التفت اليها) أي : إلى الصلاة بعد ذلك (والوقت باق) مع بقاء سائر الشرائط (وجب عليه الاتيان به بمقتضى الأمر الأوّل) كما انه إذا التفت اليها