فان قلت : عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئيّة شيء في الجملة ، واحتمل اختصاصها بحال الذكر ،
______________________________________________________
والوقت خارج وكان أمر جديد بالقضاء وجب عليه القضاء ، وكذلك بدون أمر جديد عند من يرى القضاء بالأمر الأوّل.
(فان قلت :) شمول التكليف بجزئية الجزء لمثل الناسي والغافل إنّما يتم إذا ثبتت للجزئية عموم ، بدليل لفظي مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) أو كان له معقد اجماع حتى يكون بحكم الدليل اللفظي ، دون ما إذا ثبت بدليل لبّي لا إطلاق له ، مثل ما إذا قام إجماع على جزئية شيء في الجملة واحتملنا اختصاصه بحال الالتفات فقط.
وعليه : فما ثبت جزئيته بدليل لبي ، فانه لا يكون له عموم ليشمل الغافل والناسي حتى يرجع اليه حال النسيان والغفلة فيحكم ببطلان العبادة ، بل يرجع شكه في صحة العبادة وفسادها لأجل النسيان والغفلة عن الجزء إلى الشك في الجزئية وعدمها ، فيكون مرجعها البراءة أو الاحتياط على ما تقدّم من الخلاف في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وعليه : فان (عموم جزئية الجزء لحال النسيان) ونحو النسيان إنّما (يتمّ فيما لو ثبت الجزئيّة بمثل قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» دون ما لو قام الاجماع) الذي ليس له معقد ممّا هو دليل لبّي (مثلا على جزئية شيء في الجملة ، واحتمل اختصاصها بحال الذكر) والالتفات ، فاذا احتمل ذلك لم يثبت جزئيته لحال
__________________
(١) ـ مفتاح الفلاح ص ٢٠٢ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٨٢ ح ٦٥.