كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسيّ فيها بعض الأجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة.
مثل قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد» وحينئذ ، فمرجع الشك
______________________________________________________
النسيان والغفلة ، وإذا شك في الجزئية ، فالأصل العدم.
(كما) لو (انكشف ذلك) أي : الاختصاص بحال الالتفات (بالدليل ، في الموارد التي حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسيّ فيها بعض الأجزاء) وذلك بأن كان التخصيص (على وجه يظهر من الدليل : كون صلاته تامة ، مثل قوله عليهالسلام : «تمت صلاته ولا يعيد») فقد روي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام : «فمن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه» (١) وغيره مما يثبت صحة هذه العبادة ، وينفي احتمال عموم الجزئية للغافل والناسي وعدم اختصاصها بحال الالتفات والذكر.
إذن : فالقول : بأنّ الجزء أعمّ من حال الالتفات وحال النسيان ، وإنّما جعل الشارع الناقص بدلا عن الكامل تعبدا غير تام.
(وحينئذ) أي : حين كان الدليل مجملا مع احتمال اختصاصه بحال الالتفات ولا عموم يرجع اليه ، ينتفي جزئية الجزء في حال الغفلة والنسيان ، وعندئذ (فمرجع الشك) في الصحة والفساد بالنسبة إلى هذه الصلاة الفاقدة ، يكون
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٨٧ ب ٢٧ ح ٧٤١٥ وقريب منه في الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٤٧ ح ١ وتهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٤٥ ب ٢٣ ح ٢٧ والاستبصار : ج ١ ص ٣٥٣ ب ٢٠٦ ح ١ وبحار الانوار : ج ٨٨ ص ١٤٢ ب ٥ ح ١.