إلى الشك في الجزئية حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف.
وكذا لو كان الدالّ على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر ، وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا ، فانه يقتصر في تقييده على مقدار قابليّة دليل التقييد ، أعني حال الذكر ، إذ لا تكليف حال الغفلة ، فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي
______________________________________________________
(إلى الشك في الجزئية حال النسيان ، فيرجع فيها إلى البراءة والاحتياط على الخلاف) المتقدّم في الشك في الجزء : من ان مجراه هو البراءة كما يقول به المشهور ، أو الاحتياط كما يقول به جمع.
(وكذا) عموم جزئية الجزء لا يتم (لو كان) الدليل (الدالّ على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر) كما إذا قال سبحانه : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١) فانه يستفاد من هذه الآية التكليف بالقراءة ، ومن التكليف بها يستفاد الجزئية (وكان الأمر بأصل العبادة مطلقا) مثل قوله : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (٢) (فانه يقتصر في تقييده) أي : في تقييد مثل : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) (على مقدار قابليّة دليل التقييد ، أعني : حال الذكر) والالتفات.
وإنّما يقتصر فيه على ذلك ، لانه كما قال : (إذ لا تكليف حال الغفلة) والنسيان ، فيحكم بأنّ الجزء إنّما هو جزء حال الالتفات ، وأمّا حال النسيان والغفلة فليس بجزء فيتمسك فيها باطلاق دليل العبادة ، فيحكم بصحتها.
وعلى هذا : (فالجزء المنتزع من الحكم التكليفي) كما مثلنا له بانتزاع جزئية
__________________
(١) ـ سورة المزّمّل : الآية ٢٠.
(٢) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣.