نظير الشرط المنتزع منه في اختصاصه بحال الذكر ، كلبس الحرير ونحوه.
قلت :
______________________________________________________
القراءة من التكليف بقوله سبحانه : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) يكون (نظير الشرط المنتزع منه) أي : من التكليف مثل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (١) (في اختصاصه بحال الذكر) والالتفات.
امّا مثال الشرط المنتزع فهو : (كلبس الحرير) فان شرطية عدم لبس الحرير في الصلاة منتزع من أدلة حرمة الحرير ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشيرا إلى الذهب والحرير : «إن هذين محرّمان على ذكور امتي» (٢) وقد تقدّم : انه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي ، فلبس الحرير في الصلاة غير جائز ، لكن التكليف لمّا لم يكن في حال النسيان ، فلا شرطية لعدم لبس الحرير في الصلاة.
(ونحوه) أي : نحو لبس الحرير في الحكم سائر الأمثلة المنتزعة ، كانتزاع شرطية اباحة المكان من حرمة الغصب حيث قال عليهالسلام : «يا كميل انظر فيم تصلّي وعلى ما تصلي» (٣) ونحو ذلك.
إن قلت ذلك (قلت) : توجه الخطاب بالتام الأجزاء إلى الغافل غير ممكن لما عرفت : من انه في حال الغفلة لا يتمكن من الاتيان بذلك الجزء المغفول عنه ،
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) ـ بحار الأنوار : ج ٨٣ ص ٢٤٨ ب ٥ ح ٩ وقريب منه في ج ٦٦ ص ٥٥٣ ب ٥ ح ٥٦ وج ٧٧ ص ١٦٧ ب ٧ ح ٢.
(٣) ـ بحار الانوار : ج ٧٧ ص ٢٧٥ ب ١١ ح ١ ، بشارة المصطفى : ص ٢٨ (بالمعنى).