إن اريد بعدم جزئيّة ما ثبت جزئيته في الجملة في حق الناسي إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه ، فهو غير قابل لتوجّه الخطاب اليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا واسقاطا.
______________________________________________________
وتوجه الخطاب بالناقص عن ذلك الجزء المجهول وان كان ممكنا ، لكنه لا يمكن ان يكون بالعنوان بأن يقول : يا أيها الغافل عن السورة عليك بتسعة أجزاء الصلاة.
وأمّا إذا أمضى الشارع ما أتى به الناسي من العبادة الفاقدة للجزء ، وذلك بأن اكتفى منه بتسعة أجزاء وجعلها بدلا عن العبادة الواقعية ذات الأجزاء العشرة فهو تام ، لأنّ الشارع قد حكم في حقه بعد زوال غفلته.
هذا ، ولكن عدم الجزئية بهذا المعنى عند الشك ، مما لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط ، لوضوح : ان هذا المعنى من البدلية واسقاط جزئية العاشر حكم وضعي لا يجري فيه أدلة البراءة ، بل الأصل عدم البدلية وعدم الاسقاط باتفاق العلماء ، إذ معنى بطلان العبادة الفاقدة للجزء نسيانا هو : عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا للمأمور به.
وعليه : فانه (ان اريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته) عندنا ، لكن لا بالدليل اللفظي ، بل بالاجماع على ما ذكرناه ، وذلك (في الجملة) أي : بان لم يكن للاجماع معقد حتى يلحق بالدليل اللفظي ، فيكون ما اريد به (في حق الناسي : إيجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه) بان يوجّه المولى الخطاب إلى المكلّف باتيان تسعة أجزاء (فهو غير قابل لتوجّه الخطاب اليه بالنسبة إلى المغفول عنه إيجابا واسقاطا) فانه كما يمتنع إيجاب الجزء العاشر يمتنع اسقاطه بالخطاب لما عرفت من انه يلزم ان يقول : يا أيها الغافل يجب عليك الجزء العاشر ، أو لا يجب عليك الجزء العاشر ، ومثل هذا الخطاب ممتنع.