وان اريد به إمضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية ، فهو حسن ، لأنّه حكم في حقّه بعد زوال غفلته ، لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى عند الشك ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط ، لأنّ هذا المعنى حكم وضعي لا يجري فيه أدلّة البراءة ، بل الأصل فيه العدم بالاتفاق.
______________________________________________________
(وان اريد به : امضاء الخالي عن ذلك الجزء من الناسي بدلا عن العبادة الواقعية) بأن أمضى الشارع الأجزاء التسعة بدلا عن الأجزاء العشرة (فهو حسن) ويكون نظير جعل الشارع الجهر مكان الاخفات أو العكس ، أو جعل الاتمام موضع القصر بالنسبة إلى الجاهل.
وإنّما يكون بمعنى البدل حسنا (لأنّه) أي : جعل البدل (حكم) وضعي (في حقّه بعد زوال غفلته) فلا يحكم عليه بالأجزاء العشرة أو بالأجزاء التسعة حكما تكليفيا ، وإنّما يقول له بعد زوال غفلته : قد جعلت الأجزاء التسعة بدلا لك عن الأجزاء العشرة.
(لكن عدم الجزئيّة بهذا المعنى) المذكور : من بدلية التسعة عن العشرة (عند الشك) في جزئية الجزء العاشر (ممّا لم يقل به أحد من المختلفين في مسألة البراءة والاحتياط).
أما على رأي القائلين بالاحتياط فواضح ، لأنهم يقولون بالاجزاء العشرة لا بالتسعة.
وأما على رأي القائلين بالبراءة ، فانهم إنّما يقولون بالبراءة بالنسبة إلى التكليف لا بالنسبة إلى اثبات الوضع للأجزاء التسعة كما قال : (لأنّ هذا المعنى) أي : البدلية (حكم وضعي لا يجري فيه أدلّة البراءة) فان البراءة إنّما تجري في التكليف لا في الوضع (بل الأصل فيه) أي : في الحكم الوضعي (العدم بالاتفاق)