وهذا معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ، بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه.
وممّا ذكرناه ظهر أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للاجزاء في شيء ، لأنّ تلك المسألة مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعي ، كالصلاة مع التيمم أو بالطهارة
______________________________________________________
فلا يكون التسعة بدلا عن العشرة على نحو الحكم الوضعي.
(وهذا معنى ما اخترناه : من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا ، بمعنى : عدم كونها مأمورا بها) لما عرفت : من امتناع الاختلاف في التكليف ، بأن يكون تكليف الملتفت عشرة ، وتكليف الناسي تسعة (ولا مسقطا عنه) أي : عن المأمور بها لعدم ثبوت الاسقاط بالبراءة على ما عرفت.
(وممّا ذكرناه) : من ان هذه الصلاة الفاقدة للجزء نسيانا غير مأمور بها بأمر أصلا ، لا بأمر التكليف خطابا ، ولا بأمر الوضع بدلا (ظهر : أنّه ليس هذه المسألة من مسألة اقتضاء الأمر للاجزاء في شيء) فلا يمكن ان يقال : ان هذه الأجزاء التسعة مجزية عن الأجزاء العشرة ، حتى يكون حال المقام حال الصلاة مع التيمم ، المجزية عن الصلاة مع الوضوء حال عدم الامكان من الماء.
وانّما لم تكن المسألة من تلك (لانّ تلك المسألة) أي : مسألة الاجزاء (مفروضة فيما إذا كان المأتيّ به مأمورا به بأمر شرعي) سواء كان أمرا اضطراريا ، بأن خاطب المولى العبد بالصلاة مع التيمم لقوله سبحانه : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (١) فقال (كالصلاة مع التيمم أو) كان أمرا ظاهريا فقال : كالصلاة (بالطهارة
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٤٣ ، سورة المائدة : الآية ٦.