المظنونة ، وليس في المقام أمر بما أتى به الناسي أصلا.
وقد يتوهّم : «أن في المقام أمرا عقليّا ، لاستقلال العقل ، بأنّ الواجب في حقّ الناسي هو هذا المأتيّ به ، فيندرج لذلك في إتيان المأمور به بالأمر العقلي».
وهو فاسد جدا ،
______________________________________________________
المظنونة) وذلك إذا قلنا بان الظن حجّة في باب الطهارة عن الحدث ، كما قلنا به في باب الطهارة عن الخبث.
هذا (وليس في المقام) أي : مقام الغفلة عن الجزء العاشر (أمر بما أتى به الناسي أصلا) لا أمرا اضطراريا ولا أمرا ظاهريا لما عرفت : من استحالة ذلك.
(وقد يتوهّم :) فيقال : بأن عدم الأمر بالتكليف أو بالوضع بالنسبة إلى الغافل عن الجزء وان كان مسلّما ، إلّا («أن في المقام أمرا عقليّا) بهذه الأجزاء التسعة. وإنّما يتوهم ذلك (لاستقلال العقل ، بأنّ الواجب في حقّ الناسي) للجزء العاشر (هو هذا المأتيّ به ، فيندرج لذلك في اتيان المأمور به بالأمر العقلي») وكلّما كان فيه أمر عقلي كان مجزيا ، فان بعض الفقهاء حكم لوجود الأمر العقلي في مثل الغافل : بأنّ واجبه هو ما أتى به من الاجزاء التسعة ، فيكون مندرجا في اتيان المأمور به بالأمر العقلي وان لم يكن هناك أمر شرعي به.
(و) لكن هذا التوهم (هو فاسد جدا) وذلك لأنّ العقل إنّما ينفي التكليف بالجزء المغفول عنه لعدم امكان مثل هذا التكليف ، لا ان العقل يثبت التكليف بما عدا الجزء المغفول عنه ، وهي : الأجزاء التسعة الباقية يدّعي لاتيان هذه الأجزاء التسعة الأمر بالعبادة الواقعية وان غفل عن عدم كون المأتي به هي العبادة الواقعية ، فانه كيف يمكن التكليف والحال ان التكليف سواء كان عقليا أم شرعيا يحتاج