ودلّ بعموم التعليل على وجوب الاعادة بكلّ زيادة في فرض الله عزوجل.
وما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام : «لأنّ السّجود زيادة في المكتوبة».
وما ورد في الطواف : «لأنّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه مبطلة له».
______________________________________________________
من التعليل في قوله عليهالسلام : لانه زاد في فرض الله عزوجل.
(و) عليه : فقد (دلّ) خبر العياشي (بعموم التعليل) في قوله : «لانّه زاد في فرض الله» (على وجوب الاعادة بكلّ زيادة في فرض الله عزوجل) فيشمل هذا الحديث كل زيادة في كل فرائض الله.
(و) قد دل على وجوب الاعادة أيضا (ما ورد في النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة من التعليل بقوله عليهالسلام : «لأنّ السجود زيادة في المكتوبة» (١)) فانّه إن لم يسجد للتلاوة في الصلاة لزم تأخير السجود وهو محرّم ، وان سجد كانت سجدة التلاوة زيادة في المكتوبة وهو ليس بجائز ، وهذا الحديث بهذا التعليل يدل على ان كل زيادة في الفريضة موجب للاعادة. (و) كذا يدل على وجوب الاعادة (ما ورد في) النهي عن زيادة (الطواف) الواجب في الحج بقوله عليهالسلام : («لانّه مثل الصلاة المفروضة في أنّ الزيادة فيه) أي : في الطواف (مبطلة له» (٢)) فيدل على ان الزيادة في الصلاة المفروضة مبطلة وموجبة للاعادة.
__________________
(١) ـ الكافي (الفروع) : ج ٣ ص ٣١٨ ح ٦ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٩٦ ب ٢٣ ح ١٢٩ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ١٠٥ ب ٤٠ ح ٧٤٦٠.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٥ ص ١٥١ ب ١ ح ٢٣ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٦٦ ب ٣٤ ح ١٧٩٦٧ (بالمعنى).