وإلّا فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة ، كما لا يخفى.
هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول ، وأمّا بملاحظتها فمقتضى : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» والمرسلة المذكورة ،
______________________________________________________
ومن هنا قال الفقهاء بمثل هذا التفكيك في الاصول أيضا.
(وإلّا) بأن لم نجوّز الفصل بين الأصلين في الحكم الظاهري ، لانه مخالفة عملية للحكم الواقعي ولو اجمالا وهو لا يجوز (فاللازم ترجيح قاعدة الاشتغال على البراءة) وذلك لأنّ دفع المخالفة العملية الاجمالية إنّما يكون باتحاد حكم الزيادة والنقيصة ، ويتم بالقول بالبراءة فيهما معا ، أو الاشتغال فيهما معا ، وحيث لا تجري البراءة فيهما معا حسب الفرض جرى الاشتغال فيهما معا ، لاستقلال العقل بذلك دفعا للمخالفة العملية الاجمالية.
وعليه : فيكون المحكّم فيهما معا هو الاشتغال (كما لا يخفى) فيحكم ببطلان الصلاة بالزيادة عمدا وسهوا.
(هذا كلّه مع قطع النظر عن القواعد الحاكمة على الاصول) الاوّلية (وامّا بملاحظتها) أي : بملاحظة القواعد الحاكمة (فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» (١) والمرسلة (٢) المذكورة) الحاكمة بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥١ ب ٢٣ ح ٥٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٧٩ ح ٨٥٧ وص ٣٣٩ ح ٩٩١ ، الخصال : ص ٢٨٥ ح ٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٣ ح ٩٨٠ وج ٤ ص ٣١٢ ب ٩ ح ٥٢٤١ وج ٥ ص ٤٧١ ب ١ ح ٧٠٩٠.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٥ ب ٢٣ ح ٦٦ ، الوافي : ج ٢ ص ١٤٩ ، نزهة الناظر : ص ٤٠ وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٥١ ب ٣٢ ح ١٠٥٦٣.