وإن كان من حقه أن يوجبها.
والحاصل : أنّ هذه الصحيحة مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما ثبت قدح الاخلال به في الجملة.
ثمّ لو دلّ دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا ، كان أخصّ من الصحيحة
______________________________________________________
الزيادة السهوية لحديث لا تعاد ، لا لأخبار الزيادة التي توجب البطلان (وان كان من حقه ان يوجبها) أي : من حق الاخلال أن يوجب الاعادة لو لا خبر لا تعاد.
(والحاصل) من بيان حكومة حديث «لا تعاد» على اخبار الزيادة في الزيادة السهوية : (انّ هذه الصحيحة) وهي صحيحة لا تعاد (١) (مسوقة لبيان عدم قدح الاخلال سهوا بما) أي : بشرط أو جزء (ثبت قدح الاخلال به في الجملة) فانه لو لم يكن حديث لا تعاد لكانت الزيادة في الجملة قادحة ، فجاء حديث لا تعاد وأخرج الزيادة السهوية عن القدح ، وبذلك أصبح حديث لا يعاد محكما في الزيادة السهوية.
وعليه : فقد تبيّن من كل ما قاله المصنّف إلى هنا : ان الزيادة عمدا مبطلة ، وذلك لاخبار الزيادة ، والزيادة سهوا ليست مبطلة لاخبار لا تعاد ، والآن شرع في بيان ان الزيادة السهوية قد تكون مبطلة أيضا للدليل ، فما يكون نسبتها من حديث لا تعاد؟ فبيّنها بقول :
(ثم لو دلّ دليل على قدح الاخلال بشيء سهوا) أيضا ، كدلالة الدليل على ان الاخلال بتكبيرة الاحرام سهوا مبطل (كان أخصّ من الصحيحة) أي :
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥١ ب ٢٣ ح ٥٥ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٧٩ ح ٨٥٧ وص ٣٣٩ ح ٩٩١ ، الخصال : ص ٢٨٥ ح ٣٥ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٢ ب ٣ ح ٩٨٠ وج ٤ ص ٣١٢ ب ٩ ح ٥٢٤١ ج ٥ ص ٤٧١ ب ١ ح ٧٠٩٠.