ولعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور ، وإن كان في كفايته نظر ، بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك ،
______________________________________________________
بل هم يصرحون بذلك في موارد كثيرة من الفقه (ولعلّ هذا) أي : استدلال الفقهاء بقاعدة لا ضرر لتخصيص الأدلة العامة الأولية (كاف في جبر الوهن المذكور) : من كثرة التخصيصات على تقدير تسليمه.
هذا ، ولكن يمكن القول بعدم كفايته كما قال (وإن كان في كفايته) أي : في كفاية استدلال الفقهاء بهذه القاعدة لتخصيص الأدلة الأولية (نظر ، بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك) أي : تخصيص الأكثر.
وعليه : فاذا ورد عام ورأينا كثرة التخصيص المستهجن فيه ، ودار أمره بين المعنى الظاهر للعام الذي يسبب كثرة تخصيصه ، وبين معنى آخر لا يسبب كثرة التخصيص ، فاستهجان الأوّل يوجب حمل العام على خلاف ظاهره من المعنى الثاني الذي لا يسبب كثرة التخصيص فيه.
مثلا : إذا قال المولى : اكرم العلماء ، فانه ظاهر في العموم الشامل لكل عالم عالم ، فاذا خصص بالنحوي والأديب ، والشاعر والفاسق ، وما أشبه ذلك ، بحيث كان الخارج أكثر من الباقي كما إذا بقي تحت العام عشرة وخرج منه تسعون ، فانه يكون قرينة على ان المراد من هذا العموم ليس معناه الظاهر الشامل لكل أقسام العلماء.
إذن : فالمراد منه معنى آخر لا تخصيص فيه ، أو تخصيصه قليل بحيث لا يكون مستهجنا ، وذلك بحمله ـ مثلا ـ على إرادة المجتهدين منه فيقال : ان هذه القرينة