غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى ، واستدلال العلماء لا يصلح معيّنا خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة
______________________________________________________
دلت على ان إرادة المولى من العالم هنا : المجتهد العادل فقط دون غيره من العلماء.
والكلام فيما نحن فيه أيضا كذلك ، فانه إذا رأينا ان قاعدة لا ضرر خصصت بكثير من الموارد من أول الطهارة إلى آخر الديات ، كان ذلك قرينة على ان المراد من القاعدة ليس نفي مطلق الضرر الموجب لكثرة التخصيص المستهجن على ما عرفت ، بل المراد : نفي اتلاف مال الغير فقط ، وهذا المعنى اما لم يخصص بشيء ، أو خصص بتخصيص قليل لا يوجب استهجانه.
(غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم وإرادة ذلك المعنى) فانه على تقدير عدم الجزم بأن المراد من العام هو المعنى الآخر ، فلا أقل من الترديد في ان المولى هل أراد العموم من هذا العام أو أراد ذلك المعنى الآخر منه؟ فيلزم الاجمال في كلام المولى ، والاجمال يسبب الأخذ بالقدر المتيقن وهو : المجتهد العادل في مثل : اكرم العلماء ، واتلاف مال الغير في مثل لا ضرر.
إذن : فالمعنى العام لا يريده المولى حسب هذه القرينة لا في : اكرم العلماء ولا في قاعدة لا ضرر.
(و) ان قلت : استدلال العلماء بهذه القاعدة لا خراج موارد الضرر من الأدلة العامة يكون معنيا لارادة العموم من لا ضرر.
قلت : (استدلال العلماء لا يصلح معيّنا) لارادة العموم من لا ضرر (خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان وضرب القاعدة) فان إرادة العموم