إلّا أن يقال : مضافا إلى منع أكثرية الخارج وإن سلّمت كثرته ، إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل.
وقد تقرّر : أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد
______________________________________________________
مع تخصيصات كثيرة مرجوح في نظر العلماء ، وكذلك مناف لمقام الامتنان أيضا.
وعليه : فان قوله : «لا ضرر في الاسلام» (١) وما أشبه ذلك من الروايات السابقة إنّما هو في مقام المنّة وضرب القاعدة ، فكيف يمكن أن يخرج منها هذه الكثرة الكثيرة من الموارد؟.
هذا ، مع انا نرى ان مقام المنّة وضرب القاعدة آبيان عن أصل التخصيص ، فكيف بهذه الكثرة من التخصيص؟ فيكون ذلك دليلا على ان مراد المولى من لا ضرر : إتلاف مال الغير ، فاذا أتلف أحد مال الغير فعليه تداركه بالضمان ونحوه.
(إلّا ان يقال : مضافا إلى منع أكثرية الخارج وان سلّمت كثرته) أي : سلمنا كثرة الموارد الخارجة من تحت عموم لا ضرر ، لكن لا نسلم كونها أكثر من الموارد الباقية تحت عمومه من أول الفقه إلى آخر الفقه ، فانه إضافة إلى ذلك نقول :
(إنّ الموارد الكثيرة الخارجة عن العام إنّما خرجت بعنوان واحد جامع لها) أي : لتلك الموارد الكثيرة (وان لم نعرفه) أي : لم نعرف ذلك الجامع (على وجه التفصيل) فلا يكون الخارج حينئذ كثيرا ، وإنّما يكون الخارج عنوانا واحدا ، والعنوان الواحد لا مانع في خروجه من تحت العام.
هذا (وقد تقرّر : أنّ تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد
__________________
(١) ـ معاني الاخبار : ص ٢٨١ ، مصباح الكفعمي : ص ٣٤٦ ، نهج الحق : ص ٤٨٩ ، وسائل الشيعة : ج ٢٦ ص ١٤ ب ١ ح ٣٢٣٨٢.