وعدم موت زيد ورطوبة الثوب ، وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ونحو ذلك.
ولا خلاف في كون الوجودي محل النزاع.
وأمّا العدميّ فقد مال الاستاذ قدّس الله سرّه ، الى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه : السيّد صاحب الرياض : من دعوى الاجماع على اعتباره في العدميات.
______________________________________________________
(و) عدم التخصيص ، وعدم التقييد ، وعدم الاضمار ، وعدم الاشتراك ، وما أشبه ذلك.
أو يكون راجعا الى غير الألفاظ مثل : (عدم موت زيد) فيما إذا شككنا في حياته (و) عدم (رطوبة الثوب) فيما إذا شككنا في رطوبته حين وقوعه على الأرض النجسة ـ مثلا ـ (و) عدم (حدوث موجب الوضوء أو الغسل) من الأحداث التي توجبهما فيما إذا شككنا في شيء منها.
(ونحو ذلك) مثل : عدم حليّة هذه المرأة لهذا الرجل بهذا العقد المشكوك صحته وغيرها.
هذا (ولا خلاف في كون) الاستصحاب (الوجودي محل النزاع) بين العلماء في انه هل هو حجة أو ليس بحجة؟.
(وأمّا) الاستصحاب (العدميّ فقد مال الاستاذ) شريف العلماء (قدس الله سره ، الى عدم الخلاف فيه) وانه حجة قطعا ، وذلك (تبعا لما حكاه عن استاذه : السيّد صاحب الرياض : من دعوى الاجماع على اعتباره) أي : على اعتبار الاستصحاب (في العدميات) فقط.