وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل.
وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدّرر النجفيّة : أنّ محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع.
الثاني : من حيث انّه قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت بالدليل العقلي ،
______________________________________________________
(وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل) وهو ما كان دليله الاجماع ، دون الثاني وهو ما كان دليله الكتاب أو السنة.
(وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدّرر النجفيّة : أنّ محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع) بينما قد عرفت فيما سبق : أن الاخباريين لا يجرون الاستصحاب في ما ثبت بالكتاب والسنّة ، وذلك باعتبار أنه حكم كلّي ، والحكم الكلّي عندهم يلزم فيه العمل بالاحتياط.
هذا (وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله) تعالى ، ولذا لم نفصّل الكلام فيه الآن.
(الثاني : من حيث انّه) أي : المستصحب (قد يثبت بالدليل الشرعي) كما إذا قام الدليل على تنجّس ماء الكرّ عند تغيّره بالنجاسة ، فإذا زال التغيّر من نفسه وشككنا في بقاء النجاسة بعد زوال التغيّر وعدم بقائها ، استصحبنا بقاء النجاسة.
(وقد يثبت) المستصحب (بالدليل العقلي) كما إذا حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه قبحا مانعا من النقيض ، فإنه يحرم شرعا أيضا ، وذلك للتلازم بين الدليل العقلي والدليل الشرعي حسب قاعدة : «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» فإذا شككنا في حصول الاذن وعدمه استصحبنا بقاء الحكم العقلي فيبقى الحكم الشرعي أيضا.