والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن يرجع الى الشك في موضوع الحكم ، لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلّها راجعة الى قيود فعل المكلّف الذي هو الموضوع ،
______________________________________________________
وإذا ثبت ذلك عقلا ثبت شرعا لقاعدة التلازم.
وأما إذا لم يدرك العقل موضوع الشيء بجميع قيوده بأن لم يدرك المقتضي للشيء ، أو عدم المانع عنه ، فلا يحكم بذلك الشيء ، لأن الموضوع بجميع قيوده وشروطه علّة للحكم.
(و) إذا كان الأمر كذلك كان (الشك في بقاء المستصحب وعدمه) فيما إذا شككنا في أن القبح باق أو ليس بباق راجعا الى أنه ـ مثلا ـ : هل أعرض المالك عن ماله أو لم يعرض عنه؟ أو الى أن المالك هل أذن أو لم يأذن؟ والشك في إعراض المالك أو إذنه شك في الموضوع.
إذن : فالشك في ذلك كما قال (لا بد وأن يرجع الى الشك في موضوع الحكم) بمعنى : أنّا نشك في أن تصرفنا في هذا الشيء هل هو تصرف في ملك الغير بدون الاذن ، أو ليس هو تصرفا في ملك الغير لأنه أعرض عنه ، أو هو تصرف في ملك الغير مع الاذن منه؟.
وإنّما يرجع الشك في ذلك الى الشك في الموضوع (لأنّ الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح) على ما عرفت : من أنّ القبح إنّما يكون إذا كان ملكا للغير ولم يأذن الغير في التصرّف ، فإن هذه الجهات (كلّها راجعة الى قيود فعل المكلّف) الذي هو التصرف في ملك الغير (الذي هو الموضوع) لحكم العقل.
إذن : فالحرمة في مثالنا مترتّبة على الموضوع الذي هو التصرّف في ملك الغير