فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلّا للشك في موضوعه ، والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب ، كما سيجيء.
______________________________________________________
بدون إذنه ، والشك في بقاء الحرمة لهذا التصرف وعدم بقائها له راجع الى الشك في الموضوع وهو : الشك في أن هذا التصرف هل هو تصرف في ملك الغير بدون إذنه ، أو ليس كذلك؟.
وعليه : (فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع) بأن احتملنا وجود رافع رفع المقتضي ، والرافع في المثال : إذن المالك (لا يكون إلّا للشك في موضوعه) أي : موضوع الحرمة وهو : التصرف بدون الاذن ، لوضوح : أن جميع القيود بالنسبة الى الحرمة راجعة الى الموضوع ، فإذا شككنا في وجوده وعدم وجوده لا يجري الاستصحاب.
(و) إنّما لا يجري الاستصحاب لأن (الموضوع) في باب الاستصحاب (لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب) وفي المثال لا يعقل استصحاب القبح من دون احراز أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.
(كما سيجيء) عند بيان الخاتمة : من أن في باب الاستصحاب يجب بقاء الموضوع ، وإلّا بأن تغيّر الموضوع ، أو شككنا في إن الموضوع باق أو ليس بباق ، لم يكن مجرى للاستصحاب.
والمتحصّل من هذا كلّه : أنّ الحكم الشرعي التابع للحكم العقلي لا يجري فيه الاستصحاب ، لأن الشك في الحكم حينئذ يرجع الى الشك في الموضوع ، ومع الشك في الموضوع لا مجال للاستصحاب.
وأما إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي ـ كما مثلنا له