فيستصحب قبحه ، لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ، ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضرّ ، والحكم له مقطوع البقاء.
وهذا بخلاف الأحكام الشرعية ، فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حراما ، ولا يعلم أنّ المناط الحقيقي فيه باق في زمان الشك أو مرتفع ، فيستصحب الحكم الشرعي.
______________________________________________________
فيستصحب قبحه) وذلك (لأنّ الموضوع في حكم العقل بالقبح ، ليس هذا الصدق) بما هو هو (بل عنوان المضرّ ، و) من الواضح : أن (الحكم له) أي : لعنوان المضر (مقطوع البقاء) فإن الصدق الضارّ نقطع ببقائه على حكمه من القبح والحرمة ، فلا شك حتى نستصحبه.
وعليه : فإنا إذا قطعنا ببقاء الضرر لا نحتاج الى استصحاب الحرمة ، وإذا شككنا في بقاء الضرر لا يمكن استصحاب الحرمة ، لأنّ الحرمة مترتبة على القبح ، والقبح مترتب على عنوان الضار والآن نشك في بقاء ذلك العنوان ، وقد تقدّم : أنه مع الشك في الموضوع لا يمكن استصحاب الحكم.
(وهذا) الحكم الشرعي المترتب على الحكم العقلي حيث قلنا أنه لا يستصحب ، يكون (بخلاف الأحكام الشرعية) المترتبة على الدليل الشرعي كما تقدّم في مثال بقاء نجاسة الماء بعد زوال تغيّره.
وعليه : (فإنّه قد يحكم الشارع على الصدق) مثلا (بكونه حراما ولا يعلم أنّ المناط الحقيقي فيه) أي : في تحريمه ما هو؟ وهل إنه (باق في زمان الشك أو مرتفع) ذلك المناط (فيستصحب الحكم الشرعي) السابق ، لأنه مع عدم العلم بمناط الحكم الشرعي يحكم العرف بأن هذا الصدق كان حراما وشك الآن في حرمته ، فالموضوع العرفي محرز والشك إنّما يكون في حكمه فيستصحب الحكم.