فإن قلت : على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية ، فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق ، فهو الموضوع والمناط في حكم الشرع بحرمته.
إذ المفروض ، بقاعدة التطابق ، أنّ موضوع الحرمة ومناطه هو بعينه موضوع القبح ومناطه.
______________________________________________________
(فإن قلت :) له (على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية) يلزم أن لا يكون فرق بين الحكمين من حيث عدم جريان الاستصحاب.
وإنّما يلزم عدم الفرق بينهما إذ كما أن الحكم الشرعي المستند الى الحكم العقلي واضح موضوعه عند العقل حتى ان الشك فيه يكون شكّا في بقاء الموضوع فلا يجري فيه الاستصحاب ، كذلك الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي واضح موضوعه عند الشارع ، فيكون الشك فيه راجعا الى الشك في بقاء الموضوع أيضا فلا يجري فيه الاستصحاب ، فلما ذا فرّقتم وقلتم : أن الاستصحاب لا يجري في الحكم العقلي فيجري في الحكم الشرعي.
وعليه : (ف) إن (ما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق ، فهو) أيضا (الموضوع والمناط في حكم الشرع بحرمته) أي : بحرمة هذا الصدق فيما إذا قرّر الشارع حرمته.
وإنّما يكون مناط الحكم وموضوعه في الحكمين واحدا (إذ المفروض بقاعدة التطابق) بين حكم العقل وحكم الشرع حيث قد قرر : أنه كل ما حكم به الشرع حكم به العقل ، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع (أنّ موضوع الحرمة ومناطه هو بعينه موضوع القبح ومناطه).
وعليه : فإذا لم يجر الاستصحاب في الحكم الشرعي المستند الى العقل ، يلزم