وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا الى القضية العقلية ، بل كان لعدم المقتضي وإن كانت القضية العقلية موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية.
______________________________________________________
والحاصل : إن مصلحة قراءة السورة في الصلاة تقتضي وجوبها ، إلّا أن وجوبها مرتفع عن ذوي الأعذار ، وذلك للحكم العقلي المستلزم للحكم الشرعي بارتفاعه حال العذر ، فإذا تبدّل حال العذر الى الالتفات ونحوه وشككنا في الوجوب وعدمه ، فلا مجرى لاستصحاب العدم فيه وإن مال اليه المحقق القمّي.
هذا كلّه فيما إذا كان العدم الشرعي مستندا الى القضية العقلية.
(وأمّا إذا لم يكن العدم) الشرعي (مستندا الى القضية العقلية) وذلك بأن كانت هناك قضية شرعية عدميّة وقضية عقلية عدميّة ، لكن القضية الشرعية لم تكن مستندة الى القضية العقلية (بل كان لعدم المقتضي) بأن نفى الشارع الحكم لعدم مقتضيه ، فإنه (وإن كانت القضية العقلية موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضية العقلية) وذلك لما عرفت : من أن القضية الشرعية لم تكن مستندة الى القضية العقلية حتى إذا ارتفعت القضية العقلية ترتفع القضية الشرعية.
هذا ، وقد مثّلوا للعدم الشرعي غير المستند الى القضية العقلية مع وجودها : بما إذا حكم العقل بعدم التكليف على الصبي ، وحكم الشرع أيضا بمثل ذلك لكن لم يكن حكم الشرع مستندا الى حكم العقل ، فإن العقل يحكم بالعدم لوجود المانع وهو عدم التمييز ، بينما الشرع يحكم به لعدم وجود المقتضي الى زمن البلوغ.
وعليه : فإنه مع الشك في التكليف بعد البلوغ وارتفاع القضية العقلية يجوز