وهو غير بعيد بالنظر الى كلام السيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، وغيرهم ، حيث انّ المفروض في كلامهم هو : كون دليل الحكم في الزمان الأوّل قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ، ولو مع فرض عدم الرافع.
إلّا أنّ الذي يقتضيه التدبّر في بعض كلماتهم ـ مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر ، مع كون الشك فيه نظير الشك في وجود الرافع للحكم
______________________________________________________
في الرافع ، فيكون محل النزاع هو مورد الشك في المقتضي لا مورد الشك في الرافع.
(وهو) أي : خروج مورد الشك في الرافع عن محل النزاع والاتفاق على حجية الاستصحاب فيه (غير بعيد بالنظر الى كلام السيد ، والشيخ ، وابن زهرة ، وغيرهم ، حيث انّ المفروض في كلامهم) ونزاعهم (هو : كون دليل الحكم في الزمان الأوّل قضية مهملة ساكتة عن حكم الزمان الثاني ، ولو مع فرض عدم الرافع) وهذا ظاهر في اختصاص النزاع بمورد الشك في المقتضي دون الشك في الرافع.
وإنّما لا نزاع في الشك في الرافع لأن الشك في الرافع إنّما يكون فيما إذا كان دليل الحكم في الزمان الأوّل قضيّة دالّة على استمرار الحكم ، ومع دلالته على الاستمرار لا نزاع ، فيكون الشك في الرافع على ذلك خارجا عن محلّ النزاع إيجابا وسلبا.
(إلّا أنّ الذي يقتضيه التدبّر في بعض كلماتهم ـ مثل إنكار السيد لاستصحاب البلد المبني على ساحل البحر) عند الشك بأنه هل طغى عليه البحر أم لا؟ (مع كون الشك فيه) أي : في هذا البلد إنّما هو (نظير الشك في وجود الرافع للحكم