مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا ، ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا ، كالطهارة في المثالين ، أم موضوعا كالرطوبة ، والكرية ، وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك.
وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره ،
______________________________________________________
المستصحب ، لكن هناك كان لبيان نقل الأقوال القائلة بالتفصيل بين الحكم الشرعي وغيره وكيفية ذلك التفصيل ، أمّا هنا فهو لبيان أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية هل هو داخل في محل النزاع أو خارج عن محل النزاع ، مع العلم بأن الاستصحاب في الشبهة الحكميّة داخل في محل النزاع قطعا؟.
وعلى أي حال : فالشك في البقاء قد يكون من جهة اشتباه الأمر الخارجي (مثل : الشك في حدوث البول ، أو كون الحادث بولا أو وذيا) وبولا أو مذيا ، أو غير ذلك من الأمثلة.
(ويسمّى بالشبهة في الموضوع ، سواء كان المستصحب حكما شرعيا جزئيا ، كالطهارة في المثالين) وهو شأن المقلد والمجتهد معا (أم موضوعا) خارجيا (كالرطوبة ، والكرية ، وعدم نقل اللفظ عن معناه الأصلي ، وشبه ذلك) والاستصحاب هنا ليس معناه : سحب الموضوع بما هو موضوع الى الآن الثاني ، بل معناه : ترتيب الأثر الشرعي عليه ، كما هو واضح.
(وقد ينشأ من اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع ، كالشك في بقاء نجاسة المتغيّر بعد زوال تغيّره) حيث يشك في أن زوال التغيّر من نفسه هل يسبّب زوال النجاسة ، أو تبقى النجاسة حتى بعد زوال التغيّر فيستصحب