وطهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه ، ونحو ذلك.
والظاهر دخول القسمين في محل النزاع ، كما يظهر من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر ، والبلد المبني على ساحل البحر ، ومن كلام المثبتين حيث يستدلّون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب.
______________________________________________________
النجاسة؟.
(و) كالشك في بقاء (طهارة المكلّف بعد حدوث المذي منه) حيث يشك في أن المذي هل هو كالبول يوجب الحدث أو ليس كالبول موجبا للحدث ، فيستصحب الطهارة.
(ونحو ذلك) من الشبهات الحكميّة.
(والظاهر دخول القسمين) من الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية (في محل النزاع) بين الأعلام.
(كما يظهر) ذلك (من كلام المنكرين حيث ينكرون استصحاب زيد بعد غيبته عن النظر ، و) ينكرون استصحاب (البلد المبني على ساحل البحر) ولهذا تراهم إذا أرادوا الانفاق على زوجة زيد أو عدم تقسيم أمواله ، أو السفر الى ذلك البلد ، أو ما أشبه ، احتاجوا الى دليل آخر لا أنهم يتمسّكون بالاستصحاب لاثبات ذلك.
هذا ، ومن المعلوم : أن المثالين المذكورين ، هما من الشبهة الموضوعية ، فلو كانت الشبهة الموضوعية خارجة عن محل النزاع لم يتعرّض لها المنكرون.
(و) كذا يظهر ذلك (من كلام المثبتين حيث يستدلّون بتوقف نظام معاش الناس ومعادهم على الاستصحاب) فإن الناس إنّما يقصدون المسجد الذي