ويحكى عن الاخباريين اختصاص الخلاف بالثاني ، وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني ، ويظهر من كلام المحدّث الاسترابادي ، حيث قال في فوائده : «اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريات الدين ، إحداهما : إنّ الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم الى أن يجيء ما ينسخه.
______________________________________________________
قصدوه سابقا للصلاة والعبادة ، ويقصدون السوق الذي قصدوه سابقا للبيع والشراء ، وما أشبه ذلك من الامور المعاشيّة والمعاديّة التي يتداولها الناس بسبب الاستصحاب ، بلا فرق بين الشبهة الموضوعيّة والحكميّة وجوبيّة أو تحريميّة.
ومن المعلوم : أن الشبهة في المعاش والمعاد أعمّ من الشبهة الموضوعية فيشمل النزاع الشبهة الموضوعية والشبهة الحكميّة معا.
(ويحكى عن الاخباريين اختصاص الخلاف بالثاني) وهو كون الشك ناشئا من اشتباه الحكم الشرعي لا من اشتباه الأمر الخارجي ، فإنّ الاشتباه في الامور الخارجية والتي تسمّى بالشبهة الموضوعية قد ادّعى الاخباريون كما حكي عنهم :
عدم الخلاف في جريان الاستصحاب فيها (وهو الذي صرّح به المحدّث البحراني ، ويظهر من كلام المحدّث الاسترابادي ، حيث قال في فوائده : «اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمّة ، بل أقول : اعتبارهما من ضروريات الدين) والصورتان كالتالي :
(إحداهما : إنّ الصحابة وغيرهم) من التابعين وتابعي التابعين (كانوا يستصحبون ما جاء به نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم الى أن يجيء ما ينسخه) وهذا من استصحاب عدم النسخ.