الثانية : إنّا نستصحب كل أمر من الامور الشرعية ، مثل كون الرجل مالك أرض وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا ، وكون ذمّة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف ، الى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور.
ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ،
______________________________________________________
(الثانية : إنّا نستصحب كل أمر من الامور الشرعية) سواء كان بنفسه أمرا شرعيا أو كان ذا أثر شرعي (مثل كون الرجل مالك أرض) فإذا شككنا في أن الأرض خرجت عن ملكه أم لا نستصحب بقائها ملكا له (وكونه زوج امرأة ، وكونه عبد رجل ، وكونه على وضوء ، وكون الثوب طاهرا أو نجسا ، وكون الليل أو النهار باقيا) في مثل الصيام والصلاة ونحوهما (وكون ذمّة الانسان مشغولة بصلاة أو طواف) أو ما أشبه ذلك.
ومن الواضح : أن هذه الامور من الشبهات الموضوعية وهي مجرى للاستصحاب اتفاقا (الى أن) يقوم دليل على زوال الحالة السابقة يعني حتى (يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا مزيلا لنقض تلك الامور) مثل : قيام البيّنة على أن الأرض خرجت من ملك صاحبها ، وأن الرجل طلّق امرأته ، وغير ذلك من الأمثلة ، فإنه بعد قيام البيّنة عليها يحكم بنقض تلك الامور.
(ثم ذلك الشيء) المعتبر شرعا المزيل لمقتضى الاستصحاب (قد يكون شهادة العدلين) فإن الشارع جعل البيّنة معتبرة في الموضوعات كلها حيث قال : «والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البيّنة» (١) إلّا ما خرج بالدليل
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ـ