وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه ، وقد يكون قول القصّار أو من في حكمه ، وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الامور الحسيّة» ،
______________________________________________________
بالنسبة الى الأزيد من العدلين ، كما في الشهادة على الزنا وما أشبه ، حيث يلزم فيها أربعة شهود.
وكذا ما خرج بالدليل بالنسبة الى الأقل من العدلين ، كما في الوصيّة إذا شهدت امرأة واحدة ـ مثلا ـ :
(وقد يكون قول الحجّام المسلم ومن في حكمه) كالحلّاق ـ مثلا ـ فإنه إذا أخبر بتطهير موضع الحجامة أو الحلاقة يقبل منه لأنه ذو يد على ذلك الموضع فيكون قوله حجة فيه.
(وقد يكون قول القصّار) وهو غاسل الثياب ، ويسمّى قصّارا ، لأن الغسل يسبب تقصير الثوب كما هو المتعارف فإنه إذا أخبر بتطهير الثياب كان قوله حجة.
(أو من في حكمه) أي : في حكم القصّار مثل : الزوجة إذا أخبرت بتطهير ما في يدها من الاثاث أو الخادم ، أو من أشبههما ، فإن كل ذي يد على شيء قوله حجة فيه.
(وقد يكون بيع ما يحتاج الى الذبح والغسل في سوق المسلمين) فإن سوق المسلمين يدل على أن الحيوان مذكّى ، وأن الشيء طاهر ، مع أن الاستصحاب يدل على عدم التذكية وعدم الطهارة.
(وأشباه ذلك من الامور الحسيّة» (١)) المعتبرة شرعا لازالة مقتضى
__________________
ـ ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ (بالمعنى) ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(١) ـ الفوائد المدنية : ص ١٤٣.