انتهى.
ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار ، لاحتمل أن يكون معقد إجماعه : الشك من حيث المانع وجودا أو منعا ، إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية ليس إلّا الشبهة الموضوعية ،
______________________________________________________
الاستصحاب ، كاليد على الشيء فإن اليد علامة الملكية ، مع ان الاستصحاب على خلاف ذلك (انتهى) كلام المحدّث الاسترابادي.
هذا (ولو لا تمثيله باستصحاب الليل والنهار) في جملة كلامه المتقدم (لاحتمل أن يكون معقد إجماعه : الشك من حيث المانع وجودا أو منعا) دون الشك من حيث المقتضي وذلك ، لأن الأمثلة التي ذكرها كانت كلها من الشك في الرافع ، إلّا الشك في بقاء الليل والنهار فإنه من الشك في المقتضي.
وإنّما كان ذلك من الشك في المقتضي لأنّا نعلم هل النهار له استعداد البقاء ـ مثلا ـ عشر ساعات أو إحدى عشرة ساعة؟ فإذا شككنا في الساعة الحادية عشرة من بقاء النهار نستصحب النهار وكذلك بالنسبة الى الليل.
وبهذا المثال اندفع احتمال أن يكون مراد المحدث الاسترابادي من الصورتين المعتبرتين للاستصحاب هو : الشك في النسخ الرافع فقط ليضاهي قول المحقق في المعارج ، بل ظهر : أن معقد إجماعه على جريان الاستصحاب حتى مع الشك في المقتضي.
هذا (إلّا أنّ الجامع بين جميع أمثلة الصورة الثانية) في كلام المحدث الاسترابادي (ليس إلّا الشبهة الموضوعية) فليس هناك شبهة حكمية في كلامه لما تقدّم : من ان الاخباريين لا يرون حجية الاستصحاب في الشبهة الحكمية