انتهى.
ومراده ، وإن كان الاستدلال به على حجيّة مطلق الاستصحاب ، بناء على ما إدّعاه ، من أنّ الوجه في الاجماع على الاستصحاب مع الشك في طروّ المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا ، لكنه ممنوع ، لعدم الملازمة ، كما سيجيء.
ونظير هذا ما عن النهاية : «من أنّ الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شيء
______________________________________________________
الوجود ، ومحتمل العدم ، فاللازم : ترجيح أحدهما على الآخر بمرجح ، والمرجح هو الاستصحاب المقتضي لبقاء الحكم (انتهى) كلام المبادي.
(ومراده ، وإن كان الاستدلال به على حجيّة مطلق الاستصحاب) من الشك في المقتضي والشك في الرافع (بناء على ما إدّعاه من) تنقيح المناط ، لأن المناط في كل من الشك في المقتضي والشك في الرافع واحد : (أنّ الوجه في الاجماع على الاستصحاب مع الشك في طروّ المزيل ، هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا) سواء كان من الشك في المقتضي ، أم الشك في الرافع.
(لكنه) أي : لكن الذي ادّعاه المبادي من أن مناط الشك في الرافع موجود في الشك في المقتضي أيضا (ممنوع ، لعدم الملازمة) فإنه لا ملازمة بين حجية الاستصحاب في الشك في الرافع وحجيته في الشك في المقتضي ، وذلك للفرق بينهما (كما سيجيء) الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
(ونظير هذا ما عن النهاية : من أنّ الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم) في أصول الفقه وفروعه (اتفقوا على أنّا متى تيقّنّا حصول شيء) في زمان سابق