إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف ، كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء ، فإنّ الحكم بها ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة ـ وإلّا لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة الطهارة ـ
______________________________________________________
هو الاستقراء القطعي.
مثلا : إذا شككنا في عروض النجاسة فالحكم هو بقاء الطهارة ، وإذا شككنا في عروض الطهارة فالحكم هو بقاء النجاسة ، وإذا شككنا في الحدث الأصغر فالحكم بقاء الوضوء ، وإذا شككنا في الحدث الأكبر فالحكم بقاء الطهارة ، وإذا شككنا في حصول الزواج فالحكم عدمه ، وإذا شككنا في حصول البينونة فالحكم بقاء الزوجية ، وإذا شككنا في انتقال الملك فالحكم بقاء الملكية ، وإذا شككنا في عتق العبد فالحكم بقاء رقّيته ، الى غير ذلك ممّا لا يحصى من أول الفقه الى آخره.
(إلّا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف) فإذا قامت أمارة معتبرة على خلاف الحالة السابقة كانت حاكمة على الاستصحاب ، سواء كان ذلك في الأحكام مثل خبر العادل ، أم في الموضوعات مثل البيّنة ، وذلك (كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء) فإن هذا مثال لما يخالف الاستصحاب ، لأنّ الاستصحاب يقتضي طهارة المحل غير إن الشارع قدّم النجاسة لأمارة توجب الظن بالخلاف.
وعليه : (فإنّ الحكم بها) أي : بالنجاسة (ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة) أي : ليس لعدم حجية الاستصحاب فإن الشارع يرى حجية الاستصحاب (وإلّا) بأن كان مع الغض عن الحالة السابقة (لوجب الحكم بالطهارة ، لقاعدة) أخرى غير الاستصحاب وهي قاعدة (الطهارة) إذ لو لم نقل باعتبار الحالة السابقة ، كان اللازم الحكم بالطهارة لأصل الطهارة.