بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنيّ في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستند الى ظهور فعل المسلم.
______________________________________________________
إذن : فالحكم بالنجاسة هنا : ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة (بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المنيّ في المخرج ، فرجّح) الشارع (هذا الظاهر على الأصل) فأسقط الاستصحاب وأصالة الطهارة في المقام ، وحكم بنجاسة الرطوبة المشتبهة بعد البول أو المني إذا غسل المحل من دون استبراء ، لأن المظنون هو كون الخارج بولا أو منيّا ، وذلك لغلبة بقائهما في المجرى.
وإنّما فعل الشارع ذلك تقديما للظاهر على الأصل ، سواء كان الأصل كاشفا كالاستصحاب أم غير كاشف كأصالة الطهارة.
و (كما في غسالة الحمام) فإن غسالة الحمام محكومة بالنجاسة الشرعية أيضا (عند بعض) الفقهاء ، وذلك تقديما للظاهر على الأصل فإن الظاهر : غلبة إرادة المستحمّين إزالة النجاسة والأدران عن أبدانهم عند الاستحمام.
وعليه : فالمياه المجتمعة من غسلهم ، المسمّاة بالغسالة قالوا : بأن الشارع حكم فيها بالنجاسة وذلك لا لأن الشارع لم يعتبر الاستصحاب المقتضي لطهارة تلك المياه ، وإنّما تقديما للظاهر على الأصل.
(و) كما في (البناء على الصحّة ، المستند الى ظهور فعل المسلم) قولا وعملا ، فإن المسلم إذا عقد على امرأة ، وشككنا في صحة اجرائه لصيغة النكاح وعدم صحته حكمنا بصحته ، ورتّبنا عليه أثره من الزوجية وأحكامها مع ان الاستصحاب يقتضي العدم.
وكذا لو عمل عملا إذا رأيناه قد غسّل ميتا وشككنا في صحة تغسيله له