والانصاف : إنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد ، كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض ، أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الاطلاق.
______________________________________________________
وعدم صحته ، حكمنا بصحته ورتبنا عليه أثره من عدم الاشتغال بتغسيل ذلك الميت مرة ثانية مع ان الاستصحاب يقتضي العدم فيترتب عليه الاشتغال ، غير أن الشارح قدّم ظاهر حال المسلم على الاستصحاب المقتضي للاشتغال.
لا يقال : إذن فالاستقراء غير تام ، لأن الشارع لم يحكم ببقاء الحالة السابقة المسمّى بالاستصحاب في موارد متعددة : كحكمه بنجاسة البلل إذا لم يستبرئ ، مع إن الاستصحاب يقتضي طهارة المحل ، وكحكمه بنجاسة غسالة الحمام مع ان الأصل يقتضي الطهارة ، وكحكمه بالبناء على الصحة مع ان الأصل يقتضي الفساد.
لأنّه يقال : ان الشارع قدّم أمارة الغلبة ، في هذه الموارد الثلاثة ، وهي أمارة موجبة للظن بالخلاف فليست هذه الموارد من باب طرح الاستصحاب بدون دليل حتى يخدش الاستقراء ، بل هي من طرح الاستصحاب بدليل ، فلا يستشكل بها على الاستقراء الذي ذكرناه.
(والانصاف : أنّ هذا الاستقراء) الذي ذكرناه : من بقاء الحكم السابق إذا شك في ارتفاعه ، استقراء من أول الفقه الى آخره (يكاد يفيد القطع) على حجية الاستصحاب عند الشارع.
(وهو) أي : هذا الاستقراء الدالّ على الاستصحاب (أولى من الاستقراء) الدالّ على البيّنة (الذي ذكره غير واحد ، كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض) حيث قالوا : (أنّه) أي : الاستقراء هو (المستند في حجيّة شهادة العدلين على الاطلاق) أي : في مطلق الموضوعات.