فقد وجب الوضوء.
قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟.
قال عليهالسلام : لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك بأمر بيّن ، وإلّا ، فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر».
______________________________________________________
فقد وجب الوضوء) فان النوم لا يكون إلّا بنوم القلب ، ونوم القلب لا يكون إلّا بنوم العين والأذن معا ، فلا يفيد نوم العين وحدها أو نوم الاذن وحدها.
قال زرارة : (قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟) أراد زرارة أن يتخذ هذا أمارة على نوم القلب فسأل : هل يكون مثل هذا نوما؟.
(قال عليهالسلام : لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك بأمر بيّن) أي :
يحصل له من جهة النوم أمر واضح ، بأنه قد نام ، وإلّا فتحرك الشيء وعدم تحرّكه لا يكون علامة للنوم وعدمه كما قال عليهالسلام : (وإلّا ، فإنّه) كان (على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر» (١)) وذلك بأن يتيقن بالنوم كما كان قد تيقن بالوضوء ، فإذا تيقن بالنوم نقض وضوءه.
ولا يخفى : إن في الرواية ثلاثة احتمالات ، والاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب إنّما يتمّ على الاحتمال الأوّل الذي سيذكره المصنّف بقوله :
«وتقرير الاستدلال ...» لا على الاحتمالين الآخرين الذين سيذكرهما بعد ذلك بقوله : «ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس ...» وقوله : «مع احتمال أن لا يكون قوله عليهالسلام : فإنه على يقين علّة قائمة مقام الجزاء ...».
ثم على الاحتمال الأوّل في الرواية يكون التقدير هكذا : إن لم يستيقن النوم
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.