وتقرير الاستدلال : أنّ جواب الشرط في قوله عليهالسلام : «وإلّا فإنّه على يقين» محذوف قامت العلّة مقامه ، لدلالته عليه ،
______________________________________________________
لا يجب عليه الوضوء ، لأنه كان على يقين ، وكلما كان على يقين وشك ، فلا ينقض اليقين بالشك ، فاللام في اليقين للجنس وكبراه كليّة فيدل على حجية الاستصحاب مطلقا.
وعلى الاحتمال الثاني يكون التقدير هكذا : إن لم يستيقن النوم لا يجب عليه الوضوء ، لأنه كان على يقين الوضوء ، ولا ينقض يقين الوضوء بالشك ، واللام حينئذ ليس للجنس لأنّ الأقرب أن يكون اللام للعهد فيختص الاستصحاب بالوضوء فلا يكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا.
وعلى الاحتمال الثالث يكون التقدير هكذا : إن لم يستيقن النوم ، فحيث إنه كان على يقين الوضوء فلا ينقضه بالشك فيه فيكون هذا الاحتمال كالاحتمال الثاني مختصا بالوضوء لأن اللام فيه ليس للجنس فيختص الاستصحاب بالوضوء ، فلا يكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا.
إذن : فالذي يدل على حجية الاستصحاب مطلقا هو الاحتمال الأوّل من الاستدلال (وتقرير الاستدلال) يكون كما قال :
(أنّ جواب الشرط في قوله عليهالسلام : «وإلّا فإنّه على يقين» ، محذوف) وتقديره : إن لم يستيقن انه قد نام ، فلا يجب عليه الوضوء ، فقوله عليهالسلام : فلا يجب عليه الوضوء هو الجواب وقد (قامت العلّة) وهي صغرى وكبرى ، فقوله عليهالسلام «فإنه على يقين من وضوئه» صغرى «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» كبرى (مقامه) أي : مقام الجواب (لدلالته) أي : لدلالة هذه العلّة (عليه) أي : على الجواب.