وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ».
وعدّها المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية.
أقول : لا يخفى أنّ
______________________________________________________
(وفي رواية أخرى عنه عليهالسلام : «من كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، فإنّ اليقين لا يدفع بالشّك» (١)) وتقريب دلالته مثل تقريب دلالة سابقة.
هذا (و) قد (عدّها) أي : عدّ هذه الرواية المروية على نحوين (المجلسي في البحار في سلك الأخبار التي يستفاد منها القواعد الكلّية) فإنّ بعض الأخبار وردت لبيان أمور جزئية ، وبعض الأخبار وردت لبيان قواعد كلّية ، ولهذا ورد عنهم عليهالسلام : علينا الأصول وعليكم الفروع (٢).
مثلا : قد يقول الإمام عليهالسلام : «إذا شككت بين الثنتين والثلاث فابن على الثلاث» (٣) ، فهذا لا يفهم منه قاعدة كلّية مطردة في باب الصلاة والصوم والحج وغير ذلك.
وقد يقول : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» (٤) ، وهذا يفهم منه قاعدة كلّية مطردة في باب الطهارة والنجاسة والملكية وغيرها ؛ والمجلسي جعل هذه الرواية من القسم الثاني.
(أقول : لا يخفى أنّ) هذه الرواية تحتمل وجهين :
__________________
(١) ـ الارشاد للمفيد : ج ١ ص ٣٠٢ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ب ٣٣ ح ٢ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ٢٢٨ ب ١ ح ٤٣٣.
(٢) ـ راجع وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٦١ ب ٦ ح ٣٣٢٠١ وص ٦٢ ب ٦ ح ٣٣٢٠٢.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥٣ ح ٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٤ ب ٢٣ ح ٣٤ وفي الاوّل (بين الثلاث والاربع) وفي الثاني (وقع رأيك على الثلاث).
(٤) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.